الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
85
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و حسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدى فى رفع الاشكال و لو قيل بكونه موجبا لتعلق الامر به شرعا بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه فكيف يعقل ان يكون من مبادى ثبوته . و انقدح بذلك انه لا يكاد يجدى فى رفعه ايضا القول بتعلق الامر به